السيد محمد صادق الروحاني

313

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2378 : يكفى وضع الرَّحْل ( 3 ) في ثبوت الأولوية ( « 1 » ) ، هذا إذا لم يكن بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان بحيث يستلزم تعطيل المكان ، وإلا ( « 2 » ) فلا أثر له ، وجاز لغيره ، رفعه والصلاة في مكانه إذا كان شغل المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلا برفعه . ولا يضمنه برفعه ، إذ لا موجب له بعد جواز رفعه للوصول إلى حقه ( « 3 » ) . م 2379 : المشاهد المشرفة ( « 4 » ) كالمساجد في تمام ما ذكر من الاحكام . م 2380 : جواز السكنى في المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان لكيفية وقف الواقف ، فإذا خصها الواقف بطائفة خاصة كالعرب أو العجم ، أو بصنف خاص كطالبى العلوم الشرعية أو خصوص الفقه ، أو الكلام مثلا ، فلا يجوز لغير هذه الطائفة أو الصنف السكنى فيها . وأما بالنسبة إلى مستحقي السكنى بها فهي كالمساجد ، فمن حاز غرفة وسكنها فهو أحق بها ، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يعرض عنها وإن طالت المدة ، إلا إذا اشترط الواقف مدة خاصة كخمس سنين مثلا ، فعندئذ يلزمه الخروج بعد انقضاء تلك المدة بلا مهلة . م 2381 : إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة ، كأن لا يكون

--> ( 1 ) تعنى الأسبقية ، حق السبق ، وهو ما يؤدى إلى عدم مزاحمة الغير ، فمثلا عبارة " فلان له الأولوية في تملك أرض الموات " تعنى أنه لا يجوز لغيره مزاحمته فيها . ( 2 ) أي إذا ترك متاعه وقتا طويلا سقط حقه في استعمال المكان . ( 3 ) أي يجوز رفع أغراض ذاك الشخص إذا لم يكن هناك مكان للصلاة ولا يتحمل مسؤولية أغراضه . ( 4 ) أي مقامات وأضرحة الأئمة المعصومين .